علي أصغر مرواريد
370
الينابيع الفقهية
بالملك لا بالعفو ، كما لو باع الشفيع قبل علمه فحينئذ للشفيع سدس الأول وثلاثة أرباع سدس الثاني وثلاثة أخماس الثالث ، وللأول ربع سدس الثاني وخمس الثالث ، وللثاني خمس الثالث فيصح من مائة وعشرين ، للشفيع مائة وسبعة وللأول تسعة وللثاني أربعة ، وعلى الآخر للأول نصف سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني ثلث الثالث فيصح من ستة وثلاثين ، للشفيع تسعة وعشرون وللأول خمسة وللثاني اثنان . ه : لو باع أحد الأربعة وعفا آخر فللآخرين أخذ المبيع ، ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض ، فللرابع الشفعة في الجميع وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه الأول وباستحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان ، وفي استحقاق مشتري الربع الأول فيما باعه الثاني والثالث ، واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه الاستحقاق لأنهما مالكان حال البيع وعدمه لتزلزل الملك وثبوته للمعفو عنه خاصة . فإن أوجبناه للجميع فللذي لم يبع ثلث كل ربع لأن له شريكين فصار له الربع مضمونا إلى ملكه فكمل له النصف ، وللبائع الثالث والمشتري الأول الثلث لكل منهما سدس لأنه شريك في شفعة مبيعين ، وللبائع الثاني والمشتري الثاني السدس لكل منهما نصفه لأنه شريك في شفعة بيع واحد ويصح من اثني عشر . و : لو كان الشفعاء الأربعة غيبا فحضر أحدهم أخذ الجميع وسلم كل الثمن أو ترك ، فإن حضر آخر أخذ من الأول النصف أو ترك فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك ، ولو قيل أن الأول يأخذ الجميع أو ترك أما الثاني فله أخذ حقه خاصة لأن المفسدة وهي تبعيض الصفقة على المشتري منتفية هنا أو أخذ النصف كان وجها ، فإن امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة وكان للغائبين أخذ الجميع ، وكذا لو عفا ثلاثة أو امتنعوا فللرابع الجميع إن شاء .